10

يحدد سقف جميع العاملين كما يلي : أ‌- المرتبة الممتازة والدراجة الأولى لمستوى فنان ممتاز . ب‌- المرتبة الأولى والدراجة الأولى لمستوى فنان أول . ج- المرتبة الثانية والدرجة الأولى لمستوى فنان من حملة الشهادات العالية الاختصاصية . د- المرتبة الثالثة والدرجة الأولى لمستوى فنان من غير حملة الشهادات العالية الاختصاصية .