المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 32 لعام 1973 المتضمن خضوع الفنانين في الوزارات إلى قانوني الموظفين الأساسي والتأمين والمعاشات
سوريا
الدولة
32
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 32 لعام 1973 المتضمن خضوع الفنانين في الوزارات إلى قانوني الموظفين الأساسي والتأمين والمعاشات
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تحدد مستويات الفنانين كما يلي : فنان – فنان أول – فنان ممتاز .