3

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يشترط في التعيين لوظائف الفنانين بالإضافة إلى شروط التوظيف الواردة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته وجوب تقديم وثيقة من نقابة الفنانين تثبت أنه عضو فيها .