2

تضع الوزارتان المعنيتان بالاشتراك مع نقابة الفنانين والجهات المعنية الأخرى ، الخطط الكفيلة بتطوير العمل الفني ورفعه إلى المستوى اللائق وإسهامه في ترسيخ القيم والأهداف العربية والإنسانية وفي اذكاء الروح الفنية لدى الفنانين والشعب.