5
أ- يعين الفنانون من حملة الشهادات العالية للاختصاصات الفنية التي لا تقل عن إجازة جامعية كما يلي : 1- لوظيفة قائد اوركسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – اذاعي – تلفزيوني – باليه ) في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة . 2- لسائر الوظائف الفنية الأخرى ( ممثل – عازف – رئيس فرقة موسيقية شرقية – مصمم مدرب رقص – منشد كورال – مردد – لاعب عرائس – مصور ( سينمائي – تلفزيوني ) فني صوت – فني إضاءة – فني مونتاج ) . في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى . 3- وفي جميع الأحوال يجوز منح المرشح درجة إضافية واحدة عن كل سنتين في ممارسة المهنة بعد نيله شهادة الاختصاص . ب- يعين الفنانون من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لوظائف الفنانين كما يلي : 1- رئيس فرقة موسيقية شرقية – مصمم مدرب رقص ، بعد أربع سنوات في ممارسة المهنة تلت حصوله على عضوية نقابة الفنانين ، في المرتبة السادسة والدرجة الأولى . 2- ممثل – لاعب عرائس – مغن منفرد – راقص منفرد – عازف منفرد – فني مونتاج – مصور سينمائي في المرتبة السابعة والدرجة الأولى . 3- عازف – مساعد مخرج – مصور تلفزيوني ، في المرتبة السابعة والدرجة الثانية . 4- راقص – مردد ، في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة . ج- يعين الفنانون من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بدرجة واحدة أقل مما يعين بها حملة شهادة الدراسة الثانوية في الوظائف الفنية المشار إليها في الفقرة /ب/ السابقة ، وبشرط ممارسة المهنة مدة إضافية لا تقل عن سنتين بعد حصوله على عضوية النقابة . د- وفي جميع الأحوال يجوز منح المرشح درجة إضافية واحدة إضافية واحدة عن كل سنتين في ممارسة المهنة بعد نيله الشهادة المتخذة أساساً في التعيين ، زيادة على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين ( ب ، ج ) السابقتين . هـ - لا يجوز التعيين لوظيفة قائد اوركسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – تلفزيوني – اذاعي – باليه ) إلا إذا كان المرشح حائزاً على شهادة عالية في أحد الاختصاصات الفنية لا تقل عن إجازة جامعية .

