6

خلافاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته يشترط في التعيين لوظيفة راقص أو مغن ألا يقل عمر المعين عن أربعة عشر عاماً وألا يزيد بالنسبة للرقص فقط عن أربعة وعشرين عاماً ، على أن يكون حائزاً على وثيقة إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي على الأقل مع جواز استثنائه من شرط عضوية النقابة ولا يجوز تثبيته وترفيعه إلا بعد قضائه مدة سنتين على الأقل في الوظيفة المعين لها وبعد اجتيازه بنجاح اختباراً تضع شروطه الوزارة المعنية بالاشتراك مع نقابة الفنانين .