24

يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي تعيين الفنانين المسجلين في النقابة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي في إحدى وظائف الفنانين دون التقيد بشرط الشهادة وتطبق بشأن تعيينهم قواعد التصنيف المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي.