المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
25 · المادة 25
المرسوم التشريعي 32 لعام 1973 المتضمن خضوع الفنانين في الوزارات إلى قانوني الموظفين الأساسي والتأمين والمعاشات
سوريا
الدولة
32
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 32 لعام 1973 المتضمن خضوع الفنانين في الوزارات إلى قانوني الموظفين الأساسي والتأمين والمعاشات
/
25 · المادة 25
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
25
يلغى المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/9/1971 من تاريخ صدوره.