23

لا يجوز بعد صدور هذا المرسوم التشريعي تعيين أشخاص في وظائف الفنانين ألا إذا توفرت فيهم شروط أشغال الوظيفة المنصوص عليها فيه. كما لا يجوز تعيينهم على أنظمة استخدام خاصة.