14

لا تسري على الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .