التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المواد (20-28-29-34-42-54-57-58-59-60-63-64-76-95 مكرراً – 99) ن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح كما يلي :

20 · المادة 20

#

تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 .

28 · المادة 28

#

إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط ألا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب أن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء وقوعها من تاريخ استحقاقها أيها أسبق ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها .

29 · المادة 29

#

إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون .

34 · المادة 34

#

استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره 50 ل.س في حالة العجز الكامل المستديم ، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره 2000 ل.س ألفاً ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون .

42 · المادة 42

#

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك . وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك .

54 · المادة 54

#

آ= على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه . ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسمية وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن .

57 · المادة 57

#

يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية : أ‌- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل . ب-الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه الخمسين إذا كان ذلك أفضل له .

58 · المادة 58

#

يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75 % من الأجر الشهري المشار إليه أعلاه أو /1127.5/ ل.س أيهما أقل ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتها 15 % وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

59 · المادة 59

#

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15 % من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين .

60 · المادة 60

#

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية: أ‌- في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة . ب-في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسدد عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً . 13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهراً. 15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاً شهرياً فأكثر . ج- يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً .

63 · المادة 63

#

يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً .

64 · المادة 64

#

يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين او مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل .

76 · المادة 76

#

مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو ع سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم ، بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من ليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من 73 المشار إليها وبحد اقصى قدره 30 % من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوماً .

95 · المادة 95-مكرر

#

إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد اقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته .

99 · المادة 99

#

لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة ، وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع .

2 · المادة 2

#

تضاف إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 وتعديلاته المادة التالية :

64 · المادة 64- مكرر

#

يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين إضافي يعادل نسبة من الأجر لسنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين : أولاً – عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً . ثانياً – وفاة المؤمن عليه . أما في حالة عجز المؤمن عليه جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق مبلغ التأمين الإضافي . ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الإضافي ما يأتي : 1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على أساس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين . 3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة العمل . ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . د- يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي .

3 · المادة 3

#

يعفى أصحاب الأعمال من أداء المبالغ الإضافية والفوائد التي ترتبت عليهم طبقاً لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ولم يقوموا بسدادها قبل هذا المرسوم التشريعي شريطة تأدية الاشتراكات المترتبة عليهم غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك خلال من تاريخ نفاذه ووفقاً للتعليمات التي تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ترد المبالغ الإضافية والفوائد التي سبق تأديتها إلى المؤسسة .

4 · المادة 4

#

تلغى المادة 57 مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

5 · المادة 5

#

يضاف إلى قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لعام 1945 وتعديلاته المادة التالية:

58 · المادة 58

#

مكرر : يتم علاج الموظف بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة .

6 · المادة 6

#

تعدل المادة 22 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 وتعديلاته على النحو التالي : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و 20 على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من متوسط الرواتب وفقاً للمادة 21 في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة أو لمن بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة فأكثر ، وعلى أساس جزء واحد خمسين جزءاً من المتوسط المذكور لمن لم تبلغ خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط الا تجاوز هذه المعاشات ثلاثة أرباع ذلك المتوسط .

7 · المادة 7

#

تضاف إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 119/ لعام 1961 وتعديلاته المادة التالية :

23 · المادة 23

#

مكرر : آ- يمنح الموظف الذي يصاب بمعلولية ناجمة عن الخدمة لا تمنعه من البقاء في الوظيفة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يعادل نسبة العجز مضروبة في المعاش المنصوص عليه في المادة 23 السابقة وعن خمس سنوات ونصف تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتأدية التعويض المذكور دفعة واحدة على أن ترجع به على الخزانة العامة أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة حسب الحال . ب- ينزل التعويض المذكور من أصل التعويض المنصوص عليه في المادة 23 السابقة فيما إذا انتهت الخدمة لأسباب صحية تعود على نفس المعلولية . ج- يعتمد في تحديد نسب العجز دليل العجز المعمول به لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

8 · المادة 8

#

يلغى الجدول رقم 3 المرافق للمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 وتعديلاته ويستعاض عنه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا المرسوم التشريعي .

9 · المادة 9

#

تطبق أحكام المواد (5-6-7-8) من هذا المرسوم التشريعي على مستخدمي الدولة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 لعام 1961 وتعديلاته .

10 · المادة 10

#

آ- خلافاً لأحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 وتعديلاته يستحق صف ضباط وأفراد الشرطة ورجال الضابطة الجمركية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 المذكور الذين يصابون بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة يؤدي إلى عدم لياقتهم للخدمة معاشاً يحسب على أساس مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو على أساس مدة خدمة قدرها 15 عاماً أيهما أكثر . ب- إذا أدت الإصابة إلى الوفاة فيحسب معاش المستحقين وفق الأسس المبينة في الفقرة السابقة.

11 · المادة 11

#

يصدر وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

12 · المادة 12

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت .

13 · المادة 13

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في :10/10/1396 و 4/10/1976 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.