التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

59

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15 % من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين .