التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

60

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية: أ‌- في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة . ب-في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسدد عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً . 13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهراً. 15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاً شهرياً فأكثر . ج- يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً .