التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

63

يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً .