64
يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين إضافي يعادل نسبة من الأجر لسنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين : أولاً – عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً . ثانياً – وفاة المؤمن عليه . أما في حالة عجز المؤمن عليه جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق مبلغ التأمين الإضافي . ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الإضافي ما يأتي : 1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على أساس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين . 3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة العمل . ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . د- يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي .

