99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة ، وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع .
التشريعات السورية
99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة ، وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع .