التشريعات السورية

95 · المادة 95-مكرر

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

95

إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد اقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته .