76
مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو ع سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم ، بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من ليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من 73 المشار إليها وبحد اقصى قدره 30 % من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوماً .

