التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

57

يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية : أ‌- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل . ب-الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه الخمسين إذا كان ذلك أفضل له .