التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

8

يلغى الجدول رقم 3 المرافق للمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 وتعديلاته ويستعاض عنه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا المرسوم التشريعي .