9
تطبق أحكام المواد (5-6-7-8) من هذا المرسوم التشريعي على مستخدمي الدولة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 لعام 1961 وتعديلاته .
التشريعات السورية
9
تطبق أحكام المواد (5-6-7-8) من هذا المرسوم التشريعي على مستخدمي الدولة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 120 لعام 1961 وتعديلاته .