10
آ- خلافاً لأحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 وتعديلاته يستحق صف ضباط وأفراد الشرطة ورجال الضابطة الجمركية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 المذكور الذين يصابون بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة يؤدي إلى عدم لياقتهم للخدمة معاشاً يحسب على أساس مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو على أساس مدة خدمة قدرها 15 عاماً أيهما أكثر . ب- إذا أدت الإصابة إلى الوفاة فيحسب معاش المستحقين وفق الأسس المبينة في الفقرة السابقة.

