11
يصدر وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
11
يصدر وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .