المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
58 · المادة 58
المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته
سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته
/
58 · المادة 58
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
58
مكرر : يتم علاج الموظف بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة .