التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل المادة 22 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 وتعديلاته على النحو التالي : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و 20 على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من متوسط الرواتب وفقاً للمادة 21 في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة أو لمن بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة فأكثر ، وعلى أساس جزء واحد خمسين جزءاً من المتوسط المذكور لمن لم تبلغ خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط الا تجاوز هذه المعاشات ثلاثة أرباع ذلك المتوسط .