20
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 .
التشريعات السورية
20
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 .