التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

20

تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 .