التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
35
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

29

إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون .