34
استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره 50 ل.س في حالة العجز الكامل المستديم ، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره 2000 ل.س ألفاً ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون .
التشريعات السورية
34
استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره 50 ل.س في حالة العجز الكامل المستديم ، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره 2000 ل.س ألفاً ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون .