التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 52 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون العقوبات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية:

2 · المادة 2

#

تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

3 · المادة 3

#

تلغى المادة 490 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

4 · المادة 4

#

تلغى المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

5 · المادة 5

#

تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

6 · المادة 6

#

تلغى المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

7 · المادة 7

#

تلغى المادة 494 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب الأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من على امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

8 · المادة 8

#

تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

9 · المادة 9

#

تلغى المادة 496 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

10 · المادة 10

#

تلغى الفقرة 2 من المادة 498 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2 – إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

11 · المادة 11

#

تلغى المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

12 · المادة 12

#

تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.

13 · المادة 13

#

تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.

14 · المادة 14

#

تلغى الفقرة 1 من المادة 504 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

15 · المادة 15

#

تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.

16 · المادة 16

#

تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً.

17 · المادة 17

#

تلغى المادة 507 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لأكثر من سنة ونصف.

18 · المادة 18

#

تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.

19 · المادة 19

#

تلغى المادة 510 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من اقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

20 · المادة 20

#

تلغى المادة 511 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمسة وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنها ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور وإكراهه على تعاطي الدعارة.

21 · المادة 21

#

تلغى المادة 512 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.

22 · المادة 22

#

تلغى المادة 517 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.

23 · المادة 23

#

تلغى المادة 518 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.

24 · المادة 24

#

تلغى المادة 520 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

25 · المادة 25

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في: 9/11/1399هـ الموافق لـ 30/9/1979م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.