التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

24

تلغى المادة 520 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.