التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

23

تلغى المادة 518 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.