22
تلغى المادة 517 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
22
تلغى المادة 517 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.