التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

22

تلغى المادة 517 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.