التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

7

تلغى المادة 494 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب الأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من على امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.