التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

تلغى المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.