التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

5

تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.