التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

8

تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.