13
تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
التشريعات السورية
13
تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.