التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

14

تلغى الفقرة 1 من المادة 504 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.