15
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.
التشريعات السورية
15
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.