التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

16

تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً.