التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

17

تلغى المادة 507 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لأكثر من سنة ونصف.