التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

12

تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.