التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى المادة 490 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.