2
تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التشريعات السورية
2
تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.