التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.