التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

10

تلغى الفقرة 2 من المادة 498 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2 – إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.