10
تلغى الفقرة 2 من المادة 498 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2 – إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
التشريعات السورية
10
تلغى الفقرة 2 من المادة 498 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2 – إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.