التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

20

تلغى المادة 511 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمسة وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنها ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور وإكراهه على تعاطي الدعارة.