المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 2 / 1972 . يصدر ما يلي :
الفصل الأول - تعاريف
تعاريف
1 · المادة 1
#المادة 1 – يقصد بكل من التعبيرين التاليين الواردين في هذا القانون المفهوم المبين إزاءهما : المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمحو الأمية المشكل بموجب المادة / 9 / من هذا القانون . الأمي : المواطن الذي تجاوز عمره الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ، وإجراء العمليات الحسابية الأربع كتابة ، وغير منتسب إلى إحدى المدارس التعليمية .
الفصل الثاني - أحكام أساسية
أحكام أساسية
2 · المادة 2
#المادة 2 – تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .
3 · المادة 3
#المادة 3 – تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .
4 · المادة 4
#المادة 4 – تلتزم وزارة الدفاع بتعليم الأميين من المدعوين إلى خدمة العلم قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية .
5 · المادة 5
#المادة 5 – مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
6 · المادة 6
#المادة 6 – كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
7 · المادة 7
#المادة 7 – كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .
8 · المادة 8
#المادة 8 – إن تعليم الأميين ، هو عمل مجاني ، على أنه يجوز منح المبرزين والناشطين في عمليات تعليم الأميين المكافآت التي يقرها المجلس الأعلى .
الفصل الثالث - هيئات محو الأمية
هيئات محو الأمية
9 · المادة 9
#المادة 9 – يشكل مجلس أعلى لمحو الأمية من : رئيس مجلس الوزراء رئيساً وزير الثقافة والإرشاد القومي نائباً للرئيس وزير التعليم العالي عضواً وزير التربية عضواً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً وزير الدفاع عضواً وزير الصناعة عضواً وزير الإعلام عضواً وزير التخطيط عضواً وزير المالية عضواً رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب عضواً نقيب المعلمين عضواً رئيس الاتحاد العام النسائي عضواً رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضواً رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً رئيس اتحاد الكتاب العرب عضواً معاون وزير الثقافة والإرشاد القومي عضواً وأميناً للسر ويجوز للمجلس الأعلى ، وبقرار منه ، أن يضم إلى عضويته ، بصورة موقتة أو دائمة ، من يتوخى فيهم الفائدة في تحقيق مهامه .
10 · المادة 10
#المادة 10 – المجلس الأعلى هو السلطة العليا الموكلة إليها تحقيق مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية ، وله – وفق أحكام هذا القانون – أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المهمة ، وعلى الأخص ما يلي : 1. وضع الخطة العامة والخطط المرحلية والفرعية وإقرارها ومتابعة تنفذها ، وترتيب أولويات العمل . 2. وضع وإقرار أسس تعليم الأميين ومناهجه وبرامجه المختلفة وتحديد المستوى المطلوب الوصول إليه . 3. إحداث الأجهزة الفنية والإدارية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الخطة . 4. تحديد فئات وأصناف الأميين الذين يدعون للالتحاق بدورات محو الأمية ، وتنسيق ذلك مرحلياً . ووضع القواعد الخاصة بتأجيل دعوة بعض الأميين أو إعفائهم من التعليم ، وقبول أو رفض أعذارهم وأعذار المتعلمين ممن تخلفوا عن الدعوة الموجهة إليهم . 5. تحديد فئات وأصناف المتعلمين الذين يكلفون بتعليم الأميين مع بيان مدة التكليف . 6. تحديد ما يقع على عاتق كل جهة من الجهات الرسمية والشعبية والخاصة عن تنفيذ خطة محو الأمية سواء ما كان على نفقة تلك الجهة أو ما كان بمساهمة من المجلس الأعلى ووضع القواعد والأنظمة اللازمة لذلك . 7. وضع وإقرار نظام الحوافز والمكافآت ومنح الأوسمة للناشطين من الأميين والمعلمين والمؤسسات الإنتاجية التي تنجز تحرير العاملين لديها من الأمية نهائياً . 8. النظر في قبول الإعانات والهبات والتبرعات . 9. إقرار الأنظمة اللازمة لممارسة عمله وتحقيق مهمته . 10. تشكيل اللجان الفرعية والفنية حسب مقتضيات العمل .
11 · المادة 11
#المادة 11 – تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .
12 · المادة 12
#المادة 12 – بالإضافة إلى المهام التي حددها القانون لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في نطاق محو الأمية ، وإلى ما يحدده المجلس الأعلى ، تتولى الوزارة المذكورة المهام التالية : - إعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وكذلك كتب ونشرات المتابعة ، وطبعها وتوزيعها . - إعداد مواصفات وسائل تعليم الأميين . - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمحو الأمية مما يفيد في تنفيذ الخطة . - إعداد دورات لتدريب المكلفين بتعليم الأميين تنفيذ المقررات المجلس الأعلى .
الفصل الرابع - أحكام عامة
أحكام عامة
13 · المادة 13
#المادة 13 – ينشأ صندوق خاص لتمويل عمليات محو الأمية ، يرتبط بالمجلس الأعلى ، ويودع فيه ما يرد إليه من مخصصات رسمية أو دولية ، ومن إعانات وهبات يقبلها المجلس الأعلى ويتم الإيداع فيه والإنفاق وفق قواعد خاصة ونظام مالي ومحاسبي خاص يضعه المجلس الأعلى . وتعفى أموال هذا الصندوق عند قبضها أو صرفها إلى المستحقين من أية ضريبة أو رسم .
14 · المادة 14
#المادة 14 – للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً وتبعاً لمقتضيات المصلحة من : 1. جميع الأماكن الرسمية والدينية والأماكن العائدة للمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي ، وذلك للإفادة منها في تعليم الأميين . 2. جميع وسائل الإعلام الرسمية بقصد التوعية والدعوة للتحرر من الأمية .
15 · المادة 15
#المادة 15 – يمنح المتحررون من الأمية مصدقات أو شهادات وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .
16 · المادة 16
#المادة 16 – بعد انتهاء المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون . لا يجوز ترفيع أي مواطن أمي لم يتجاوز الـ ( 45 ) سنة في أية جهة رسمية أو في القطاع العام والمشترك أو في الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية وجميع النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية ما لم يحصل على المصدقة المشعرة بمحو الأمية .
17 · المادة 17
#المادة 17 – خلافاً لكل نص نافذ : يجوز للمجلس الأعلى أن يندب – ودون أي تعويض إضافي عن هذا الندب – أياً من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين في الدولة أو في جهات القطاع العام ، للعمل في محو الأمية ، في أية منطقة كانت ، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس ، وعند ذلك يعتبر هذا المنتدب متفرغاً لهذا العمل ، ويستمر على تقاضي راتبه وتعويضاته السابقة من الجهة التي كان يعمل فيها قبل ندبه ، طيلة فترة غيابه بذلك العمل .
18 · المادة 18
#المادة 18 – كل من يدعي من الفئات التالية ، للمساهمة في مهمة محو الأمية ويتخلف عن ذلك دون عذر مقبول تتخذ بحقه الإجراءات التالية : - إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام يوقف ترفيعه إلى أن يقوم بالتزاماته وفق أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المسلكية بحقه . - إذا كان من طلال الدراسة الثانوية أو الجامعية يؤخر منحه الشهادة أو يؤخر قبوله في فحوص نهاية السنة . ويتم ذلك وفق القواعد التي يقرها المجلس الأعلى .
الفصل الخامس - العقوبات
العقوبات
19 · المادة 19
#المادة 19 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .
20 · المادة 20
#المادة 20 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .
21 · المادة 21
#المادة 21 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة كل متعلم يتخلف للمرة الثانية ، دون عذر مقبول ، عن الدعوة التي توجه إليه للمساهمة في محو الأمية ، ويعفى من هذه العقوبة المتعلم المتخلف الذي يقوم بدفع مبلغ خمسمائة ليرة إلى صندوق محو الأمية المذكور في المادة / 13 / من هذا القانون .
الفصل السادس - أحكام ختامية
أحكام ختامية
22 · المادة 22
#المادة 22 – للمجلس الأعلى أن يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
23 · المادة 23
#المادة 23 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 21 / 1 / 1392 هـ الموافق في 7 / 3 / 1972 .

