التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

11

المادة 11 – تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .