11
المادة 11 – تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .
التشريعات السورية
11
المادة 11 – تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .