12
المادة 12 – بالإضافة إلى المهام التي حددها القانون لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في نطاق محو الأمية ، وإلى ما يحدده المجلس الأعلى ، تتولى الوزارة المذكورة المهام التالية : - إعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وكذلك كتب ونشرات المتابعة ، وطبعها وتوزيعها . - إعداد مواصفات وسائل تعليم الأميين . - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمحو الأمية مما يفيد في تنفيذ الخطة . - إعداد دورات لتدريب المكلفين بتعليم الأميين تنفيذ المقررات المجلس الأعلى .

