التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

12

المادة 12 – بالإضافة إلى المهام التي حددها القانون لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في نطاق محو الأمية ، وإلى ما يحدده المجلس الأعلى ، تتولى الوزارة المذكورة المهام التالية : -         إعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وكذلك كتب ونشرات المتابعة ، وطبعها وتوزيعها . -         إعداد مواصفات وسائل تعليم الأميين . -         إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمحو الأمية مما يفيد في تنفيذ الخطة . -         إعداد دورات لتدريب المكلفين بتعليم الأميين تنفيذ المقررات المجلس الأعلى .