10
المادة 10 – المجلس الأعلى هو السلطة العليا الموكلة إليها تحقيق مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية ، وله – وفق أحكام هذا القانون – أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المهمة ، وعلى الأخص ما يلي : 1. وضع الخطة العامة والخطط المرحلية والفرعية وإقرارها ومتابعة تنفذها ، وترتيب أولويات العمل . 2. وضع وإقرار أسس تعليم الأميين ومناهجه وبرامجه المختلفة وتحديد المستوى المطلوب الوصول إليه . 3. إحداث الأجهزة الفنية والإدارية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الخطة . 4. تحديد فئات وأصناف الأميين الذين يدعون للالتحاق بدورات محو الأمية ، وتنسيق ذلك مرحلياً . ووضع القواعد الخاصة بتأجيل دعوة بعض الأميين أو إعفائهم من التعليم ، وقبول أو رفض أعذارهم وأعذار المتعلمين ممن تخلفوا عن الدعوة الموجهة إليهم . 5. تحديد فئات وأصناف المتعلمين الذين يكلفون بتعليم الأميين مع بيان مدة التكليف . 6. تحديد ما يقع على عاتق كل جهة من الجهات الرسمية والشعبية والخاصة عن تنفيذ خطة محو الأمية سواء ما كان على نفقة تلك الجهة أو ما كان بمساهمة من المجلس الأعلى ووضع القواعد والأنظمة اللازمة لذلك . 7. وضع وإقرار نظام الحوافز والمكافآت ومنح الأوسمة للناشطين من الأميين والمعلمين والمؤسسات الإنتاجية التي تنجز تحرير العاملين لديها من الأمية نهائياً . 8. النظر في قبول الإعانات والهبات والتبرعات . 9. إقرار الأنظمة اللازمة لممارسة عمله وتحقيق مهمته . 10. تشكيل اللجان الفرعية والفنية حسب مقتضيات العمل .

